الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
234
الفتاوى الجديدة
باطل أصلًا ، وعلى فرض انه كان في صالحها ولكن انتظارها في الوقت الحاضر يسبب لها عسراً وحرجاً شديداً ، فيجوز لولي الولد اجراء صيغة طلاقها ، ثمّ تتزوج بمن شاءت . ( السّؤال 905 ) : يريد رجل أن يطلّق زوجته أو زوجة أخرى ولا يوجد في المدينة التي يسكنها شخص عادل بالمعنى الذي يذكره الفقهاء العظام إلّا بعض الأشخاص الذين لم ير منهم المطلق معصية ولم يسمع من الآخرين عنهم معصية ، كما أنه لا يعرف أشخاصاً عدولًا في المدن المجاورة وهو مضطر لاجراء هذا الطلاق ، فهل يجوز له الاستشهاد بهؤلاء الأشخاص الموثوقين المتمتعين بحسن الظن في اجراء الطلاق ؟ الجواب : يكفي هؤلاء للشهادة على الطلاق ويعتبرون عدولًا . عدّة الطّلاق ( السّؤال 906 ) : عقد شاب على فتاة عقداً دائمياً ، ولكي لا يكون هناك إشكال بينهما من حيث الاتصال والتزاور فقد قرئت صيغة العقد بينهما ، فأخذا يتواقعان في خلواتهما من دبر ، ولكن الأمر تحول بعد مدة إلى خلاف وخصومة وانفصال ، ولما كانت البنت جاهلة بالمسائل الشرعية فقد ظنت ان مثل هذا الجماع ليس له عدّة فتزوجت وهي في العدة زواجاً دائمياً من شخص آخر ، ولم تعلم بالمسألة إلّا بعد مضي سنوات من الزواج والانجاب . فما الحكم الشرعي ؟ الجواب : الاحتياط الواجب ، على فرض المسألة ، قراءة صيغة العقد مرة ثانية بعد العدة ، وليس الأمر حراماً أبدياً . ( السّؤال 907 ) : لقد دخلت في الإسلام منذ سنتين ، وانفصلت عن زوجي المجوسي منذ ستة أشهر ، فكيف تكون عدّتي ؟